( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا    ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال  [ ص: 164 ]   ( ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه ) قهرا    ( لا ) خلافا لهما   لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه    ) ملكوه اتفاقا ، ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه وأخذ ( غيره بالثمن ) ; لأنهم ملكوه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					