( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي ; لأنه يجبر على بيعه أيضا زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام - [ ص: 165 ] الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن ; لأنه لو شراه حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده نهر ، أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة ، أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة ; لأن هذا عتق حكمي درر ، وفي التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه الزيلعي لو لا يعتق عند قال الحربي لعبده آخذا بيده : أنت حر ; لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه . أبي حنيفة