( فلو ( فيتصدق به ) وجوبا ، قيد بالإخراج لأنه لو أخرج ) إلينا ( شيئا ملكه ) ملكا ( حراما ) للغدر رده عليهم وجوبا ( بخلاف غصب منهم شيئا فيباح تعرضه ( وإن أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن ، فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( إلا إذا الأسير ) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطئوهن تجب العدة للشبهة وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته )