الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قتل أحد المسلمين المستأمنين صاحبه ) عمدا أو خطأ ( تجب الدية ) لسقوط القود ثمة كالحد ( في ماله ) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين ( والكفارة ) أيضا ( في الخطأ ) لإطلاق النص

التالي السابق


( قوله لسقوط القود ) أي في العمد لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين ، ولم يوجد ذلك في دار الحرب بحر ( قوله كالحد ) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية ( قوله فيهما ) أي في العمد والخطإ ( قوله لتعذر الصيانة ) علة لقوله في ماله : أي لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين ، وهذا في الخطإ فكان ينبغي أن يزيد ولأن العواقل لا تعقل العمد ( قوله لإطلاق النص ) هو قوله تعالى - { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } - بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب درر

.



الخدمات العلمية