وقالوا أراضي الشام  ومصر  خراجية  وفي الفتح المأخوذ الآن من أراضي مصر  أجرة لا خراج ،  [ ص: 180 ] ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال  [ ص: 181  -  182 ] وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ، ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته .  [ ص: 183 ] على قول المتأخرين المفتى به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					