وقالوا الشام ومصر خراجية وفي الفتح المأخوذ الآن من أراضي أراضي مصر أجرة لا خراج ، [ ص: 180 ] ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال [ ص: 181 - 182 ] وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ، ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته . [ ص: 183 ] على قول المتأخرين المفتى به .