الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 185 ] ( وكل منهما ) أي nindex.php?page=treesubj&link=26335العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24835سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج ) لأن النماء بالماء
( قوله وكل منهما إلخ ) تبع في هذا صاحب الدرر وهو مخالف لما في الهداية والتبيين والكافي وغيرها ، من أن اعتبار الماء فيما لو جعل المسلم داره بستانا قال في الكافي : لأن المؤنة في غير المنصوص عليه تدور مع الماء ، فإن كانت تسقى بماء بئر أو عين فهي عشرية ، وإن كانت تسقى بأنهار الأعاجم فخراجية ولو بهذا مرة وبهذا مرة فالعشر أحق بالمسلم ا هـ ومقتضاه أن المنصوص على أنه عشري كأرض العرب ونحوها أو على أنه خراجي كأرض السواد ونحوها لا يعتبر فيه الماء وعن هذا قال في الفتح بعد كلام . والحاصل : أن التي nindex.php?page=treesubj&link=26335_24835فتحت عنوة إن أقر الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج ولو سقيت بماء المطر ، وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الأنهر . وكل nindex.php?page=treesubj&link=26335_24835أرض لم تفتح عنوة بل أحياها مسلم ، إن كان يصل إليها ماء الأنهار فخراجية ، أو ماء عين ونحوه فعشرية ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ا هـ . فتحصل أن الماء يعتبر فيما لو أحيا مسلم أرضا أو جعل داره بستانا ، بخلاف المنصوص على أنه عشري أو خراجي ، وقدمنا على الدر المنتقى أن المفتى به قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إنه يعتبر القرب ، وهو ما مشى عليه المصنف أولا كالكنز وغيره وقدمه في متن الملتقى ، فأفاد ترجيحه على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . وقال ح : وهو المختار كما في الحموي على الكنز عن شرح قراحصاري ، وعليه المتون واعتبار الماء قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . قال الشرنبلالي قوله وكل منهما إلخ فيه مخالفة لقوله قبله : وما أحياه مسلم يعتبر بقربه لأنه اعتبر الحيز ثمة وهنا اعتبر الماء وعلمت أن ذاك قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=26334بماء العشر ) هو ماء السماء والبئر والعين والبحر الذي لا يدخل تحت ولاية أحد nindex.php?page=treesubj&link=26324وماء الخراج هو ماء أنهار حفرتها الأعاجم ، وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد . والحاصل أنه ما كان عليه يد الكفرة ثم حويناه قهرا وما سواه عشري وتمامه فيما قدمناه في باب العشر .