الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=24842طاقته و ) غاية الطاقة ( نصف الخارج ) لأن التنصيف عين الإنصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، [ ص: 188 ] وإن أطاقت على الصحيح كافي
( قوله لأن التنصيف إلخ ) علة لقوله وغاية الطاقة نصف الخارج فلا ينافي أنه يجوز النقص عنه فافهم . مطلب nindex.php?page=treesubj&link=24830_24831_24842لا يحول خراج الموظف إلى خراج المقاسمة وبالعكس
( قوله فلا يزاد عليه في خراج المقاسمة ) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام فيه ، فكان عليه أن يقول فلا يزاد عليه فيه ولا في خراج المقاسمة ولا في الموظف إلخ أفاده ط . قلت : وقد يجاب بأن قوله والتنصيف إلخ يفيد أنه يجوز وضع النصف أو الربع أو الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف ، فقوله في خراج مقاسمة أراد به هذا النوع ، وقوله ولا في الموظف إلخ أراد به النوع الأول فافهم ( قوله ولا في الموظف على مقدار ما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24842فتحت بلدة بعد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأراد الإمام أن يضع على ما يزرع حنطة درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو الصحيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لم يزد لما أخبر بزيادة الطاقة أفاده في البحر عن الكافي . قال ط : وهذا نص صريح في حرمة nindex.php?page=treesubj&link=24842ما أحدثه الظلمة على الأرض من الزيادة على الموظف ، ولو سلم أن الأراضي آلت لبيت المال وصارت [ ص: 188 ] مستأجرة . ا هـ .
أي لما قدمناه عن التتارخانية من أن الإمام يدفعها للزراع بأحد طريقين : إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة ، وإعطاء الخراج ، وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج ، فقوله : بقدر الخراج يدل على عدم الزيادة . قلت : لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بموجب البراءة والدفاتر السلطانية ، وكذا من الأوقاف شيء كثير فإن منها ما يؤخذ منه نصف الخارج ، ومنها الربع ، ومنها العشر . والظاهر أنه خراج مقاسمة في أصل الوضع فيؤخذ بقدره إذا صار بدل أجرة ، ولعل ما مر من التوظيف كان على سواد العراق فقط ، والموضوع على الأراضي الشامية كان خراج مقاسمة فبقي المأخوذ قدره وقدمنا التصريح عن الخير الرملي بأنه خراج مقاسمة ( قوله وإن أطاقت ) تعميم لقوله : ولا يزاد عليه إلخ ، فيشمل ما لم يوظف كما صرح في قوله : وغاية الطاقة نصف الخارج ، ويشمل خراج المقاسمة كما نص عليه في النهر وكذا الموظف من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه كما في البحر أو من إمام بعده كما مر فافهم .