الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=24869_8904ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح حاوي و ب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج
( قوله ويسقط الخراج ) أي خراج الأرض ( قوله وقيل لا ) جزم به في الملتقى ( قوله بحر ) أقره في النهر أيضا ( قوله وعزاه في الخانية ) حيث قال : فإن nindex.php?page=treesubj&link=24869_8904اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ، ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ، ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية ، ومنهم من قال لا يسقط الخراج بالإجماع ، بخلاف الجزية ، وهذا إذا عجز عن الزراعة ، فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل . ا هـ . قلت : وقد ترك المصنف والشارح هذا القيد وهو العجز عن الزراعة أي في السنة الأولى ، وعلى هذا فلا محل لذكر الخراج هنا لأنه لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة ، فإذا لم يجب لا يقال إنه سقط ، ويظهر أن الخلاف المذكور لفظي بحمل القول الأول على ما إذا عجز ، والثاني على ما إذا لم يعجز إذ لا يتأتى الوجوب مع العجز كما مر في الباب السابق ، ولذا قال : فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل ، وعلى هذا فلم يبق في المسألة قولان ، لكنه خلاف الظاهر من كلامهم ، فإن الخلاف محكي في كثير من الكتب ، وقد علمت أنه لا يتأتى الخلاف مع العجز فالظاهر أن الخلاف عند عدمه ، وعليه فالمناسب إسقاط هذا القيد ، ولذا ذكر في الخانية هذه المسألة في باب العشر بدونه ، ولم يذكر أيضا القول الثاني ، فاقتضى كلامه اعتماد قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام : إنه لا يؤخذ بخراج السنة الأولى لكن في الهندية عن المحيط ذكر صدر الإسلام عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتين والصحيح أنه يؤخذ ا هـ . وجزم به في الملتقى كما قدمناه ، وبه ظهر أن كلا من القولين مروي عن صاحب المذهب ، والمصرح بتصحيحه عدم السقوط ، فكان هو المعتمد ، ولذا جزم به في متن الملتقى وذكر في العناية nindex.php?page=treesubj&link=8833_24818الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج في حالة البقاء مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبة ، ولذا لو nindex.php?page=treesubj&link=24825شرى أرضا خراجية ، لزمه خراجها ، فجاز أن لا يتداخل بخلاف الجزية ، فإنها عقوبة ابتداء وبقاء والعقوبات تتداخل ا هـ وبه اندفع ما في البحر ( قوله وفيها إلخ ) أي في الخانية ، ومحل ذكر هذه المسألة الباب السابق ، وقد ذكرها في باب العشر وقدمنا الكلام عليها