[ ص: 203 ] ( ، بل ما انهدم أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون [ ص: 204 ] ( من غير زيادة على البناء الأول ) ولا يعدل [ ص: 205 ] عن النقض الأول إن كفى وتمامه في شرح الوهبانية - [ ص: 206 ] وأما القديمة فتترك مسكنا في الفتحية ومعبدا في الصلحية بحر خلافا لما في ويعاد المنهدم ) أي لا ما هدمه الإمام القهستاني فتنبه