[ ص: 212 ] ( وينتقض عهدهم بالغلبة على موضع للحرب أو باللحاق بدار الحرب ) زاد في الفتح أو بالامتناع عن قبول الجزية ( أو يجعل نفسه طليعة للمشركين ) بأن يبعث ليطلع على أخبار العدو . فلو لم يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يحمل كلام المحيط ( وصار ) الذمي في هذه الأربع صور ( كالمرتد ) في كل أحكامه ( إلا أنه ) لو ( يسترق ) أسر يقتل ( ولا يجبر على قبول الذمة ) والمرتد ( لا ) ينتقض عهده ( بقوله نقضت العهد ) والمرتد يجبر على الإسلام زيلعي ( بخلاف بحر ( ولا بالإباء عن ) أداء ( الجزية ) [ ص: 213 ] بل عن قبولها كما مر ونقل الأمان ) للحربي ، فإنه ينتقض بالقول العيني عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداء قال وهو قول الثلاثة لكن ضعفه في البحر ( و ) لا ( بالزنا بمسلمة وقتل مسلم ) وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق ( وسب النبي صلى الله عليه وسلم ) [ ص: 214 ] لأن كفره المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه فلو من مسلم قبل كما سيجيء