( ويؤخذ من مال بالغ تغلبين وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا )  بأحكامها ( مما تجب فيه الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج  كمولى القرشي ) وحديث { مولى القوم منهم   } مخصوص بالإجماع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					