( من ارتد عرض ) الحاكم ( عليه الإسلام استحبابا ) على المذهب لبلوغه الدعوة ( وتكشف شبهته ) بيان لثمرة العرض ( ويحبس ) وجوبا وقيل ندبا ( ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها خانية ( إن استمهل ) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي إسلامه بدائع وكذا ; لو ارتد ثانيا لكنه يضرب ، وفي الثالثة يحبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة ، فإن عاد فكذلك تتارخانية . قلت : لكن نقل في الزواجر عن آخر حدود الخانية [ ص: 226 ] معزيا للبلخي ما يفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) لحديث " { من بدل دينه فاقتلوه } " ( وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان ) سوى الإسلام ( أو عما انتقل إليه ) بعد نطقه بالشهادتين ، وتمامه في الفتح ; ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ بزازية


