( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( ) زاد في الأشباه : ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين انتهى . ولو المرأة والخنثى ، ومن إسلامه تبعا ، والصبي إذا أسلم ، والمكره على الإسلام ، ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا لم تقبل شهادتهما ، وقيل تقبل ; ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ، وتمامه في آخر كراهية الدرر ، ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدا ، [ ص: 246 ] والسكران إذا أسلم وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي ، وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي . أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه انتهى ، لكن حمله شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس . وفي الاستحسان يصح فليحفظ ، وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر .