( ويزول عن ماله زوالا موقوفا ، فإن أسلم عاد ملكه ، وإن مات أو قتل على ردته ) أو حكم بلحاقه ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) ولو زوجته بشرط العدة ملك المرتد زيلعي [ ص: 248 ] ( بعد قضاء دين إسلامه ، وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته ) وقالا : ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة ، والولاء للمرتد لأنه المعتق بدائع ، وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد نهر