[ ص: 249 ] ( و ) اعلم أن على أربعة أقسام ف ( ينفذ منه ) اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية ، وهي خمس : ( الاستيلاد والطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده ) المأذون ( ويبطل منه ) اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس ( النكاح ، والذبيحة ، والصيد ، والشهادة ، والإرث . ويتوقف منه ) اتفاقا ما يعتمد المساواة ، وهو ( المفاوضة ) أو ولاية متعدية [ ص: 250 ] ( و ) هو ( التصرف على ولده الصغير . و ) يتوقف منه عند تصرفات المرتد وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع ك ( المبايعة ) والصرف والسلم ( والعتق والتدبير والكتابة والهبة ) والرهن ( والإجارة ) والصلح عن إقرار ، وقبض الدين لأنه مبادلة حكمية ( والوصية ) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما . وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها نهر ( إن أسلم نفذ ، وإن هلك ) بموت أو قتل ( أو لحق بدار الحرب وحكم ) بلحاقه ( بطل ) ذلك كله ( فإن جاء مسلما قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ) وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي الإمام زيلعي ( وإن ) جاء مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) بقضاء أو رضا ، [ ص: 251 ] ولو في بيت المال لا لأنه فيء نهر ( وإن هلك ) ماله ( أو أزاله ) الوارث ( عن ملكه لا ) يأخذه ولو قائما لصحة القضاء وله ولاء مدبره وأم ولده ومكاتبه له إن لم يؤد ، وإن عجز عاد رقيقا له بدائع