الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=9968_9969أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الإخبار ) من ثقة - - [ ص: 253 ] ( بموته أو تطليقه ) ثلاثا ، وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=9968_9969أخبرت بارتداد زوجها ) أي من [ ص: 253 ] رجلين أو رجل وامرأتين على رواية السير . وعلى رواية كتاب الاستحسان : يكفي خبر الواحد العدل لأن حل التزوج وحرمته أمر ديني كما لو أخبر بموته . والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل كما في شرح السير الكبير للسرخسي . ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية الاستحسان ، ومثله في الشرنبلالية معللا بأن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات الردة ( قوله أو تطليقه ثلاثا ) ينبغي أن يكون البائن مثله ، وظاهره أنها في الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله لاحتمال المراجعة وليحرر ط ( قوله فأتاها بكتاب ) ظاهره أن غير الثقة لو لم يأتها بكتاب لا يحل لها وإن كان أكبر رأيها صدقه تأمل ( قوله لا بأس بأن تعتد ) أي من حين الطلاق أو الموت لا من حين الإخبار فيما يظهر تأمل . ثم لا يخفى أنه إذا ظهرت حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ولم تقم عليه بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني وتعود إليه