( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى بحر   ( تحبس ) أبدا ، ولا تجالس ولا تؤاكل  حقائق ( حتى تسلم ولا تقتل ) خلافا  للشافعي    ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح ، وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطء سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى ضربها جمعا بين الحقين . وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى . وعن  الإمام  تسترق ولو في دار الإسلام . ولو أفتى به حسما لقصدها السيئ لا بأس به ، وتكون قنة للزوج بالاستيلاء مجتبى . وفي الفتح أنها فيء للمسلمين ، فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					