( وإن فهو ) أي ماله ( فيء ) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أو لا في ظاهر الرواية وهو الوجه فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديما ، - [ ص: 255 ] وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه