( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل  فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة بحر عن الخانية ، وكذا لو أقر بغصب . أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا ظهيرية . واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					