( فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة بحر عن الخانية ، وكذا لو أقر بغصب . أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا ظهيرية . واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل