( و ) قيد بردتهما لأنه ( لو ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه بدائع . مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار