( ونقاتلهم بالمنجنيق والإغراق وغير ذلك كأهل الحرب وما لا يجوز قتله من أهل الحرب ) كنساء وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم ) ما لم يقاتلوا ، ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله [ ص: 266 ] ( ولم تسب لهم ذرية ، وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم ) فترد عليهم ، وبيع الكراع أولى لأنه أنفع فتح ويقاس عليه العبيد نهر ( ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ، ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم مطلقا ) ولو عند الحاجة سراج .


