الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا فالبينة خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة . [ ص: 272 ] وعبارة المنية : ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد . ولا يشترط اتحاد الإمام نهر ، لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر .

التالي السابق


( قوله : استحسانا ) والقياس أن لا تصح دعواهما ، أما الملتقط فلتناقضه ، وأما غيره فلأن فيه إبطال حق ثابت بمجرد دعوى أعني الحفظ للملتقط وحق الولد للعامة . وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه والتناقض لا يضر في دعوى النسب ، وإبطال حق الملتقط ضمنا ضرورة ثبوت النسب ، وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا ، ألا ترى أن شهادة القابلة بالولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاقه للإرث ، ( قوله : لو حيا ) أي لو كان اللقيط حيا وهو مرتبط بقوله بمجرد دعواه ( قوله : وإلا فبالبينة ) أي وإن كان اللقيط ميتا وترك مالا أو لم يترك فادعى رجل بعد موته أنه ابنه لا يصدق إلا بحجة بحر عن الخانية أي لاحتمال ظهور مال له ، ولعل وجه الفرق أن دعوى الحي تتمحض للنسب ، بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت فصارت دعوى الإرث ، ثم رأيته صريحا في الفتح . وأيضا فإنه في دعوى الحي غير متهم لإقراره على نفسه بوجوب النفقة . تأمل .

( قوله : ومن اثنين مستويين ) أي إذا ادعياه معا فلو سبق أحدهما فهو ابنه ما لم يبرهن الآخر ، وقيد الاستواء إذ لو كان لأحدهما مرجح ، فهو أولى كملتقط وخارج فيحكم به للملتقط ولو ذميا وبإسلام الولد ; ولو خارجين يقدم من برهن على من لم يبرهن ، والمسلم على الذمي ، والحر على العبد ، والذمي الحر على العبد المسلم ، أفاده في البحر ، وكأن الشارح ترك التقييد بالمعية لكون الأسبق له مرجح وهو السبق لعدم المنازع ، ومن المرجح وصف أحدهما علامة كما يأتي ( قوله كولد أمة مشتركة ) أي فإنه لو ادعاه كل من الشريكين أو الشركاء معا ثبت من الكل ، فهو تشبيه لمسألة المتن بهذه كما نبه عليه في الدر المنتقى [ ص: 272 ] لا تقييد لما في المتن بما إذا ادعاه كل من الملتقطين من جارية مشتركة ، خلافا لما فهمه في البحر من عبارة الخانية كما نبه عليه في النهر ، ولذا قال بعده : ولا يشترط اتحاد الأم ، وبه صرح في التتارخانية كما يأتي ( قوله : وعبارة المنية ) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله ادعاه إلخ بدل من عبارة ، وقوله ظاهرة خبر المبتدأ ، ومثل ما في المنية ما في الفتح حيث قال : ولا يلحق بأكثر من اثنين عند أبي يوسف ، وهو رواية عن أحمد . وعند محمد لا يلحق بأكثر من ثلاثة . وفي شرح الطحاوي ، وإن كان المدعي أكثر من اثنين ، فعن أبي حنيفة أنه جوزه إلى خمسة . ا هـ .

قال في البحر : ولم أر توجيه هذه الأقوال ( قوله : ولا يشترط اتحاد الأم ) لما في النهر عن التتارخانية : لو عين كل واحد منهما امرأة أخرى قضي بالولد بينهما ، وهل يثبت نسب الولد من المرأتين على قياس قوله يثبت ، وعلى قولهما لا ( قوله : لكن في القهستاني إلخ ) استدراك على ما في المنية وعبارة القهستاني هكذا : وفيه : أي في قول النقابة : ولو رجلين إشارة إلى أنه لو ادعاه أكثر من رجلين لم يثبت منه ، وهذا عند أبي يوسف . وأما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر . وعند أبي حنيفة يثبت من الأكثر ا هـ فقوله من الأكثر يشمل ما فوق الخمسة لكن حيث قيده غيره بالخمسة يحمل إطلاقه عليه ; لأنه صريح .




الخدمات العلمية