( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا فالبينة خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة . [ ص: 272 ] وعبارة المنية : ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد . ولا يشترط اتحاد الإمام نهر ، لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر .


