الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يثبت ( من عبد وهو حر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند محمد وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره . ( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى ) [ ص: 274 ] لثبوته من الجانبين زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها ، لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع .

التالي السابق


( قوله وهو حر ) أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف ( قوله : عند محمد ) وقال أبو يوسف : يكون عبدا ; لأنه يستحيل أن يكون الولد حرا بين رقيقين . قلنا : لا يستحيل لجواز عتقه قبل [ ص: 274 ] الانفصال وبعده ، فلا تبطل الحرية بالشك زيلعي وتمامه في النهر ( قوله : لثبوته من الجانبين ) فيه أن النسب يثبت من جانب الأم أيضا سواء كانت الأمة زوجة له أو مملوكة له ، فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي : أي كالإرث وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك ، وهذا مختص بالحرة فكانت هذه البينة أكثر إثباتا ( قوله : عملا بالظاهر ) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات . قلنا نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه بقيام يده مع حريته المحكوم بها ، أفاده في الفتح ( قوله : ولو فوقه أو تحته ) دخل فيه الدراهم الموضوعة عليه ، وينبغي أن تكون الدراهم التي فوق فراشه أو تحته له كلباسه ومهاده ودثاره ، بخلاف المدفونة تحته ولم أره بحر ( قوله : أو دابة ) بالنصب عطفا على فوقه : أي ولو كان ذلك المال دابة هو عليها . ا هـ . ح ( قوله : لا ما كان بقربه ) في بعض النسخ لا مكان بقربه ، وعليها كتب ح فقال الظاهر أنه سقط لفظ في والأصل لا في مكان بقربه عطفا على فوقه ا هـ . قال في النهر وبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا البستان لا يكون له بالأولى ا هـ وقد توقف فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان وجهان ( قوله : لأنه مال ضائع ) قال في الفتح : أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ ، وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وكذا لغير الواجد بأمره ، والقول له في نفقة مثله وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي .




الخدمات العلمية