( . [ ص: 284 ] مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله ، إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر . وفي الحاوي : حطب وجد في الماء فتركته كلقطة ، ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين ، فإن لم يجدهم فله لو مصرفا . غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه