( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد  فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة ، حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن ابن ملك  عن القنية . وفي الوهبانية : لو أنكر المولى إباقه  قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن لو ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه  لأنه غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني ; لأن الإشهاد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة  ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					