الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة ، حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن ابن ملك عن القنية . وفي الوهبانية : لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن لو ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني ; لأن الإشهاد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا .

التالي السابق


( قوله : لعتقهما بموته ) فيقع رد حر لا مملوك ، وهذا في أم ظاهر وكذا في المدبر لو يخرج من الثلث ; لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا ، وإلا فكذلك عندهما . وعنده يصير كالمكاتب ; لأنه يسعى في قيمته ليعتق ، ولا جعل في رد المكاتب ، وتمامه في الفتح ( قوله : وإن أبق منه ) وكذا لو مات في يده نهر ( قوله : ثم إنه أبق ) أي في حال استعماله ، أما لو بعد فراغه وعزمه على أن يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط ( قوله : ويلزم مريد الرد قيمته ) أي إذا أبق منه أو مات في يده ، سواء أشهد أنه أخذه ليرده أو لا كما هو ظاهر ; لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه ( قوله : ما لم يبين إباقه ) أي بإقامة البينة على إباقه أو على إقرار المولى به زيلعي ( قوله : في الوجهين ) أي فيما إذا أبق منه بعد الإشهاد أو قبله . قال في المنح : أما الأول فلأنه لم يرده إلى مولاه ، وأما الثاني فلأنه بترك الإشهاد صار غاصبا ( قوله : خلافا للثاني في الثاني ) أي في قوله وضمن لو قبله فإنه لا يضمن عند أبي يوسف وإن لم يشهد ، والأول ذكر الخلاف قبل قوله ولا جعل له لئلا يوهم أن الخلاف في الجعل وليس كذلك ; لأن أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون إشهاد لكن لا بد فيه أن يرده على مولاه ، والكلام فيما إذا أبق أو مات قبل الرد فافهم .




الخدمات العلمية