الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ، ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه . ( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لأن المنفعة له ( فإذا نقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في الجعل .

التالي السابق


( قوله : أو بيع العبد فيه ) أي إن لم يدفع صاحب الرقبة الجعل : والظاهر أن الذي يبيعه هو القاضي .




الخدمات العلمية