، بخلاف ما يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه . [ ص: 295 ] ( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده فإن ظهر حيا فله الثمن لأن القضاة غير مأمورين بفسخه ، نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه ا هـ فليحفظ .