( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة ، بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه . ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد ، بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية ، - [ ص: 304 ] وتمامه في الرسالة المباركة ، في الأشياء المشتركة وهي نافعة لمن ابتلي بالإفتاء .
وزاد الواني الشفعة أيضا فراجعه .