الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 307 ] وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح .

التالي السابق


( قوله : وأفاد ) أي بالدلالة الأولوية ( قوله : لعدم أهليتهما للكفالة ) أي ولو بإذن الولي نهر ( قوله : ولا مأذونين ) ولا مكاتبين نهر ولا بين حر ومكاتب ، ولا بين مجنون وعاقل ح عن الهندية ( قوله : لتفاوتهما قيمة ) أي فإنهما وإن كانا أهلا للكفالة بالإذن إلا أنهما يتفاضلان فيها ; لأنهما يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما كفيلا بجميع ما لزم صاحبه نهر ; لأنه إذا استغرق الدين رقبتهما يتعلق بقيمتهما فيلزم مطالبة الأكثر قيمة بأكثر من الآخر ( قوله : ولا يشترط ذلك في العنان ) جملة حالية احترز بها عما يشترط في العنان أيضا كعدم اشتراط دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عنانا أيضا ( قوله : كما مر ) في قوله وإن صحت عنانا ح ( قوله : لاستجماع شرائطه ) أي شرائط العنان ( قوله : كما سيتضح ) أي في قوله فتصح من أهل التوكيل وإن لم يكن أهلا للكفالة .




الخدمات العلمية