الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ) [ ص: 308 ] استحسانا لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال ، وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة

التالي السابق


( قوله : استحسانا ) والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة بينهما ; لأنهما من عقود التجارة فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة زيلعي ( قوله : لأن المعلوم إلخ ) ; لأن كلا منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه ولا يتمكن من تحصيل حاجته إلا بالشراء فصار كل منهما مستثنيا هذا القدر من تصرفه والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء المشروط درر ( قوله : ما كان من حوائجه ) شمل شراء بيت السكنى والاستئجار للسكنى أو للركوب لحاجته كالحج وغيره وكذا الإدام بحر ( قوله : ولو جارية للوطء ) لكن هنا لا يرجع شريكه عليه بشيء من ثمنها المؤدى من مال الشركة ( قوله : كما يأتي ) أي في الفصل الآتي ( قوله : أيهما شاء ) أي المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة درر ( قوله : بما أدى ) الأولى حذفه ليشمل ما لو أدى المشتري ، نعم يفهم ذلك دلالة .

وفي ط عن الشلبي قال في الينابيع : وإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه ، فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة ; لأنه فضل مال شريكه والفضل في المال يبطل المفاوضة . ا هـ . ( قوله : بقدر حصته ) بدل من قوله بما أدى ( قوله : إن أدى من مال الشركة ) وإن أدى من غيره وهو ملك له لا يرجع بطلت المفاوضة إن كان من جنس ما تصح فيه الشركة ; لأنه بدخوله في ملكه زاد ماله وإلا فلا تبطل كما إذا دفع عرضا كما لا يخفى .




الخدمات العلمية