وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ) [ ص: 308 ] استحسانا لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال ، وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة