( وكل لزم الآخر ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم أنه ( إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ، ثم إذا قدم له تحليفه ألبتة ولوالجية دين لزم أحدهما بتجارة ) واستقراض ( وغصب ) واستهلاك ( وكفالة بمال - [ ص: 309 ] بأمره