الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وبطلت إن nindex.php?page=treesubj&link=5886وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجيء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما لا تصح فيه ) الشركة ( كعرض وعقار ، و ) إذا بطلت بما ذكر [ ص: 310 ] صارت عنانا ) أي تنقلب إليها .
( قوله : وبطلت إن وهب إلخ ) لو قال وبطلت إن ملك أحدهما إلخ لكان أخصر وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء ط عن أبي السعود ( قوله : مما يجيء ) أي في قوله ولا تصح nindex.php?page=treesubj&link=5893مفاوضة وعنان بغير النقدين إلخ ط ( قوله : ووصل ليده ) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضا .
ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث ا هـ ح وهو محمول على النقد العين ، بخلاف الدين لقول الزيلعي : ولو ورث أحدهما دينا ، وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض ; لأن الدين لا تصح الشركة فيه أفاده ط عن أبي السعود ( قوله : كعرض ) أدخلت الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض ط عن البحر ( قوله : بما ذكر ) أي بملك [ ص: 310 ] أحدهما ما تصح فيه الشركة ط ( قوله : صارت عنانا ) لعدم اشتراط المساواة فيها ط عن المنح .