الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 313 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=6008تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا ( و ) مع ( عدم الخلط ) لاستناد الشركة في الربح : إلى العقد لا المال - [ ص: 314 ] فلم يشترط مساواة واتحاد وخلط ( ويطالب المشتري بالثمن فقط ) لعدم تضمن الكفالة
مطلب في تحقيق حكم nindex.php?page=treesubj&link=6008التفاضل في الربح ( قوله : وإن تفاوتت قيمتهما ) راجع لخلاف الجنس والوصف ، واحترز به عن المفاوضة فإنه لا بد فيها من تساوي القيمة فيهما في ظاهر الرواية كما في البحر فافهم ( قوله : والربح على ما شرطا ) أي من كونه بقدر رأس المال أو لا لكنه محمول على ما علمته من التفصيل المار ، وأعاده مع قوله مع التفاصيل في المال دون الربح للتصريح بأن هذا الشرط صحيح فافهم ، نعم ذكره بين المتعاطفات غير مناسب ، وقيد بالربح ; لأن الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى وغيره ( قوله : ومع عدم الخلط ) فيه إشعار بأن المفاوضة يشترط فيها الخلط ، وهذا قياس .
وفي الاستحسان لا يشترط كما في المبسوط وغيره ح عن القهستاني ( قوله : لاستناد الشركة في الربح إلى العقد لا المال ) ; لأن العقد يسمى شركة ولا بد من تحقق معنى الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا بحر فلو كان لأحدهما مائة درهم وللآخر مائة دينار فاشتريا بها فهو على قدر المال وكذا لو اشتريا بالدراهم متاعا ثم بالدنانير آخر فوضعا أي خسرا في أحدهما وربحا في الآخر فهو على قدر مالهما ا هـ ملخصا من كافي الحاكم [ ص: 314 ] قوله : فلم يشترط إلخ ) تفريغ على قوله ومع التفاضل وما عطف عليه ( قوله : فقط ) قيد للمشتري أي ولا يطالب شريكه الآخر ( قوله : لعدم تضمن الكفالة ) هذا إذا لم يذكر الكفالة كما قدمناه عن الخانية . .