الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الإعتاق ) ولو على مال ( و ) لا ( الهبة ) أي لثوب ونحوه فلم يجز في حصة شريكه ، وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة

التالي السابق


ط ( قوله : ولا يجوز لهما تزويج العبد ) أي عبد التجارة . واحترز بالعبد عن الأمة ، فإن لأحد المتفاوضين تزويجها كما في الخانية : ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة استحسانا ط عن الهندية ( قوله : ولا الهبة ) يستثنى منه هبة ثمن ما باعه ففي البحر عن الظهيرية لو باع أحد المتفاوضين عينا من تجارتهما ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه جاز خلافا لأبي يوسف ; ولو وهب غير البائع جاز في حصته إجماعا . ا هـ .

قلت : لكنه في الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كما في الخانية ( قوله : ونحوه ) أي مما ليس من جنس ما يؤكل ويهدى عادة بقرينة ما بعده ( قوله : فلم يجز ) أي ما ذكر من الهبة في حصة شريكه ، بل جاز في حصته إن وجد شرط الهبة من التسليم والقسمة فيما يقسم وكذا الإعتاق ، وتجري فيه أحكام عتق أحد الشريكين المقررة في بابه ( قوله : وجاز في نحو لحم إلخ ) محترز قوله أي لثوب ونحوه .




الخدمات العلمية