( وصح ، وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية وفي الخلاصة : أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه أو أدانه باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه