الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه ، وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية وفي الخلاصة : أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه

التالي السابق


( قوله : وصح بيع شريك مفاوض ) انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف ط عن الحموي ( قوله : لا يصح إقراره بدين ) أي لمن لا تقبل شهادته له ، أما لغيره فيقبل كما سبق في قوله وكل دين لزم أحدهما إلخ ، وهذا إنما هو في شريك المفاوضة ، أما شريك العنان ففيه تفصيل قال في الخانية : ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان هو الذي وليه ، وإن أقر أنه ولياه لزمه نصفه ، وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شيء ، بخلاف الشركة المفاوضة فإن كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك ا هـ ونحوه في الفتح وحاصله أن إقرار أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لا يمضي على الآخر ، وإنما يمضي على نفسه على التفصيل المذكور .

أما شريك المفاوضة فيمضي عليهما مطلقا فافهم لكن سيأتي في الفروع أنه لو قال أحد الشريكين استقرضت ألفا فالقول له أن المال في يده ويأتي الكلام عليه ( قوله : وفي الخلاصة ) استدراك على المتن بأن العين كالدين ا هـ ح لكن ما في المتن في المفاوضة وهذا في العنان ( قوله : بجارية ) أي في يده من الشركة أنها لرجل تتارخانية ( قوله : ليس للآخر أخذ ثمنه ) أفاد أن للمديون أن يمتنع من الدفع إليه ، فإن دفع برئ من حصة القابض ولم يبرأ من حصة الآخر فتح ، وكذا لا يجوز تأجيله الدين لو العاقد غيره أو هما عند أبي حنيفة .

وعندهما يجوز في نصيبه ، ولو أجله العاقد جاز في النصيبين عندهما ، وعند أبي يوسف في نصيبه فقط ، وأصله الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله يصح عندهما خلافا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا بحر عن المحيط . .




الخدمات العلمية