( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه  ، وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية وفي الخلاصة : أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه  أو أدانه 
     	
		
				
						
						
