الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه ، فإن أذن كل وأديا معا ) أو جهل ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا متعاقبا كان الضمان على الثاني ، علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة ) أو الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لأن فعل الآمر عزل حكمي ; وفيه : لا يشترط العلم خلافا لهما .

التالي السابق


( قوله : ولم يزك أحدهما إلخ ) ; لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ولأن أداء الزكاة من شرطه النية ، وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها ط عن الحموي ( قوله : وأديا معا ) أي أدى كل منهما عن نفسه وعن شريكه ح .

وصورته كما قال ابن كمال : بأن أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في وقت واحد ( قوله : وتقاصا ) أي إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط ( قوله : أو رجع ) أي بالزيادة إن كانت عنانا لم يتساو فيها المالان .




الخدمات العلمية