( ومن لم يصح ، وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن ، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ; ولو قال : أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم ، فإن ) كان القائل ( عالما بمشاركة الأول فله ربعه ، وإن لم يعلم فله نصفه ) لكون مطلوبه شركته في كامله ( و ) حينئذ ( خرج العبد من ملك الأول ) اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر : أشركني فيه فقال فعلت ، [ ص: 329 ] إن قبل القبض