الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز أشباه .

وفيها : تقبل ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين .

التالي السابق


( قوله : ما اشتريت اليوم إلخ ) ذكر اليوم غير قيد كما في الهندية . وفي كافي الحاكم : وإن اشتركا بلا مال على أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما جاز ، وكذلك لو قالا في هذا الشهر فخصا العمل والوقت ; فإن قال أحدهما اشتريت متاعا فهلك مني وطالب شريكه بنصف ثمنه لم يصدق ، فإن برهن على الشراء والقبض ثم ادعى الهلاك صدق بيمينه وإن شرط الربح أثلاثا بطل الشرط والربح بينهما نصفان ، ولا يستطيع أحدهما الخروج من الشركة إلا بمحضر من صاحبه ا هـ ملخصا .

زاد في البحر عن الظهيرية وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه ; لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع . ا هـ . فأفاد أن هذه شركة ملك لا عقد ، وقدمنا عن الولوالجية اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت ; لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء .

وفي التتارخانية عن المنتقى قال هشام : سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال لآخر معي عشرة آلاف فخذها شركة تشتري بيني وبينك قال هو جائز والربح والوضيعة عليهما . ا هـ .

( قوله : ولا شيء للآخرين ) ; لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل ; لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر ، فإذا عمل أحدهم الكل صار متطوعا في الثلثين فلا يستحق الأجر ا هـ ح عن البحر : قال ابن وهبان : هذا في القضاء ، أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة ; لأن [ ص: 330 ] الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على الظن أن يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه .




الخدمات العلمية