دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت  ، إن خربت بالسكنى ضمن طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها  لم يرجع جواهر الفتاوى . 
وفي السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها  فليس بمتطوع ; ولو أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك  فهو متطوع في الكل من منح المصنف  قلت    : والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					