، إن خربت بالسكنى ضمن دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت لم يرجع جواهر الفتاوى . طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها
وفي السراجية : فليس بمتطوع ; ولو طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فهو متطوع في الكل من منح أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك المصنف قلت : والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا