( أو بالموت إذا علق به ) أي بموته كإذا مت [ ص: 345 ] فقد وقفت داري على كذا فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله . قلت : ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلثين فقول البزازية إنه إرث [ ص: 346 ] أي حكما فلا خلل في عبارته فاعتبروا الوارث بالنظر للغلة والوصية ، وإن ردوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارثه لأنها لم تتمحض له بل لغيره بعده فافهم


