[ ص: 353 ] ( ولا يقسم ) بل يتهايئون ( إلا عندهما ) [ ص: 354 ] فيقسم المشاع وبه أفتى قارئ الهداية و غيره ( إذا كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه ( المالك ) أو لواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما قارئ الهداية ، [ ص: 355 ] ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف صدر الشريعة وابن الكمال ، وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ، ولهم بيعه به أفتى قارئ الهداية واعتمده في المنظومة المحبية ( لا الموقوف عليهم ) إجماعا درر وكافي وخلاصة وغيرها لأن حقهم ليس في العين وبه جزم فلا يقسم الوقف بين مستحقيه ابن نجيم في فتاواه ، وفي فتاوى قارئ الهداية هذا هو المذهب ، وبعضهم جوز ذلك ، ولو فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة قنية نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر ، لزمه أجر حصة شريكه ، ولو وقفا على سكناهما بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة قنية . سكن بعضهم ولم يجد الآخر موضعا يكفيه قلت : ولو بعضه ملك وبعضه وقف ويأتي في الغصب .