[ ص: 353 ] ( ولا يقسم ) بل يتهايئون ( إلا عندهما ) [ ص: 354 ] فيقسم المشاع وبه أفتى قارئ الهداية و غيره ( إذا كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه ( المالك ) أو لواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما قارئ الهداية ، [ ص: 355 ] ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف صدر الشريعة وابن الكمال ، وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ، ولهم بيعه به أفتى قارئ الهداية واعتمده في المنظومة المحبية ( لا الموقوف عليهم ) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا درر وكافي وخلاصة وغيرها لأن حقهم ليس في العين وبه جزم ابن نجيم في فتاواه ، وفي فتاوى قارئ الهداية هذا هو المذهب ، وبعضهم جوز ذلك ، ولو سكن بعضهم ولم يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة قنية نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر ، لزمه أجر حصة شريكه ، ولو وقفا على سكناهما بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة قنية . قلت : ولو بعضه ملك وبعضه وقف ويأتي في الغصب .


