( و ) كما صح أيضا بل وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس ( كفأس وقدوم ) . [ ص: 364 ] ( ودراهم ودنانير ) قلت : بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو جاز خلاصة ، وفيها : وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث { ( وقدر وجنازة ) وثيابها } بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ، [ ص: 365 ] ومتاع وهذا قول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وعليه الفتوى اختيار وألحق في البحر السفينة بالمتاع . محمد