الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أبى ) من له السكنى ( أو عجز ) لفقره ( عمر الحاكم ) أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها ( بأجرتها ) كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي . ولا يجبر الآبي على العمارة .

التالي السابق


( قوله : ولو أبى من له السكنى ) أي كلهم أو بعضهم فيؤجر حصته الآبي ثم يردها إليه كما في القهستاني والدر المنتقى والإسعاف ( قوله : عمر الحاكم ) أي أو المتولي قهستاني قال في البحر : ولو قالوا عمرها المتولي أو القاضي لكان أولى ( قوله : كعمارة الواقف ) أتى به مع علمه مما تقدم للاستثناء ط ( قوله : ولم يزد في الأصح ) يشير إلى أن فيه خلافا لكن هذا ذكره الزيلعي في الموقوف على الفقراء وقدمناه أيضا عن الهداية وكلامنا الآن في الموقوف على معين أي كذرية الواقف ونحوهم ممن عين لهم السكنى وظاهر كلامهم أنه لا خلاف في عدم الزيادة فيه . .




الخدمات العلمية