( ثم رعاية للحقين فلا عمارة على من له الاستغلال لأنه لا سكنى له [ ص: 375 ] فلو سكن هل تلزمه الأجرة ؟ الظاهر لا لعدم الفائدة إلا إذا احتيج للعمارة ، فيأخذها المتولي ليعمر بها ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارته مما عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متوليا ليعمرها ردها ) بعد التعمير ( إلى من له السكنى )